بعد الجدل الكبير الذي أثاره الحكم الصادر بحق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في القضية التي عرفت بـ"البلهارسيا" والتي قضت بحبسها 6 أشهر ودفع غرامة مالية بـ10 آلاف جينيه، كشفت محكمة جنح المقطم أخيراً حيثيات حكمها، لتكشف بها الأسباب القانونية التي بنت عليها الحكم، وقالت :"الدعوى تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن، بطلب معاقبة شيرين لقيامها أثناء إحياء إحدى الحفلات بالإساءة لسمعة مصر، عندما طلبت منها إحدى الحضور أن تغني مشربتش من نيلها، فردت المتهمة هيجيلك بلهارسيا، وطالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من ماء النيل، ما تسبب في إدخال الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه النيل".
وأضافت:" أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أن المشرع سنها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة".
وتابعت :"تيقنت المحكمة من توافر القصد الجنائي للمتهمة في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بالفعل إلى أن الواقعة كانت مذاعة على مرأى ومسمع الوطن العربي كله، وأصرَّت على ارتكابه وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها".
وفي ما خص الغرامة المالية قالت:" استندت المحكمة في تغريم شيرين 10 آلاف جنيه، إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".