في تطور جديد بالملف، قررت محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالأمور المستعجلة في المتن رد طلب الـLBCI بوقف تنفيذ قرار العجلة الذي اصدره الرئيس أنطوان طعمه بحقهم. في الدعوى المتكونة بين طببب التجميل الدكتور نادر صعب و"المؤسسة اللبنانية للارسال"، وجاء في نص القرار: "ان محكمة الاستئناف في جبل لبنان - الغرفة الثالثة عشرة المدنية - جديدة المتن، المؤلفة من القاضيات السيدات سانيا نصر رئيسة وحياة عاكوم ورنا حبقا مستشارتين.
لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع، على الاستحضار الاستئنافي الذي قدمته "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال "ال، بي، سي" بواسطة الاستاذ اكرم عازوري بتاريخ 6/10/2017 بوجه الدكتور نادر فؤاد صعب ومستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية ش.م.ل. وبوجه جمعية المفكرة القانونية كمقرر ادخالها بداية، وذلك طعنا في الحكم الصادر بتاريخ 16/12/2016 عن القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الامور المستعجلة تحت الرقم 330/2017 في الدعوى الاعتراضية ذات الرقم 838/2017، والايل موضوعا الى رد الاعتراض الذي قدمته المستأنفة ضد الامر على عريضة الذي استصدره المستأنف عليهما بتاريخ 8/6/2017 تحت الرقم 268/2017، امرا ب"منع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني من تناول القضية موضوع الاستدعاء الراهن في جوانبها التحقيقية حفاظا على القيم والمصالح المبينة في متن هذا القرار وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار وابلاغ من يلزم".
وعلى طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف الوارد فيه، وعلى اللائحة الجوابية التي قدمها السمتأنف عليهما ردا على الطلب المذكور، وعلى كل الاوراق في مراحل المحاكمة كافة.
بما انه بموجب المادة 577 من قانون اصول محاكمات مدنية: "اذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الاحوال ان تقرر، بناء على طلب الخصم ذي العلاقة وقف التنفيذ المعجل اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية، او اذ كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها الفسخ..."
وبما ان المستأنفة وفضلا عن الاسباب الاستئنافية المثارة وما تعيبه بموجبها على الحكم الاعتراضي المستأنف والامر على عريضة المعترض عليه، تطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه للاسباب التالية:
- لخطورة منع حق التعبير عن كل القطاع الاعلامي اللبناني خلافا لاحكام الدستور والاتفاقات الدولية.
- للطابع غير القضائي للحكم المذكور.
- لكون الابقاء عليه نافذا قبل الفصل في مدى قانونيته، يخلق سابقة خطيرة في التعدي على الحرية الاعلامية في لبنان ويشكل خرقا لقاعدة المساواة بين الوسائل الاعلامية وبالتحديد بين وسيلة لم يقرر المستأنف عليهما بالاتفاق مع قلم العجلة ابلاغها القرار وهي غير ملتزمة به وبين وسيلة يقرران ابلاغها فتصبح تحت رقابته المسبقة.
وبما ان المستأنف عليهما الدكتور نادر فؤاد صعب ومستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية ش.م.ل يطلبان بواسطة الاستاذة ميراي شاكر رد طلب وقف التنفيذ، ويوضحان:
ان حرية الصحافة مرتبطة بوجوب احترام اصول استعمالها، وعدم الاساءة الى الاخرين والاضرار بهم وعدم تجاوز القانون والتجاوز في استعمال الحق في ابداء الرأي والتعبير.
ان وقف تنفيذ الحكم المذكور من شأنه ان يؤدي الى نتائج تتجاوز الحدود المعقولة بحيث سيعود الاعلام الى التطرق من جديد الى سرية التحقيقات ويعد بحد ذاته فصلا مسبقا ومباشرا في اساس النزاع بحيث تنتفي بالتالي اثاره قبل صدور اي قرار استئنافي نهائي.
ان الامر على عريضة ومن بعده الحكم الاعتراضي حدد وبشكل دقيق الهدف من اصداره اذ حصره قاضي العجلة بمقتضيات سرية التحقيقات فقط دون غيرها، من المعلومات فلا يشكل والحالة كذلك تعرضا للحرية الاعلامية او غيرها من الحريات المكفولة قانونا.
ان الحكم المستأنف استند الى احكام قانونية تتعلق بالنظام العام وبسرية التحقيقات القضائية لا سيما تلك الحاصلة امام قضاء التحقيق الجزائي بحيث يصطدم قرار وقف التنفيذ حينها بالانتظام العام ويكرس تعديلا قانونيا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ونقضا فاضحا للقوانين المرعية الاجراء وصلاحية القضاء بهذا الخصوص.
ان المجلس الوطني للاعلام بشخص رئيسه، وهو الجهة الصالحة لتنفيذ احكام قانون تنظيم وسائل الاعلام المرئي والمسموع والتأكد من تقيد وسائل الاعلام بهذه الاحكام وجه بتاريخ 12/2/2017 بيانا الى جميع وسائل الاعلام المرئي طالبا منهم عدم بث او نشر اية امور تتعلق بالتحقيقات القضائية وتحديدا القضية الراهنة.
ان وقف تنفيذ احكام المطعون فيه من شأنه الحاق الضرر الكبير غير القابل للتعويض بالمستأنف عليهما على وجه يتجاوز كل منطق او عرف او مبدأ،
وبما انه في ضوء احكام المادة 577 أ.م .م والشروط القانونية المحددة بمقتضاها والتي تخول محكمة الاستئناف وقف تنفيذ الاحكام المعجلة التنفيذ.
وبالنظر الى الظاهر المستمد من مجمل المعطيات والوقائع والمستندات الثابتة في الملف بمراحلة كافة، وماهية الحكم المطعون فيه وما استند اليه وانتهى اليه وحدده مآلا، ومضمون الاسباب الاستئنافية المثارة وكل ما ادلى به في معرض طلب وقف التنفيذ لا ترى المحكمة بحالة الاوراق وانطلاقا من حقها السيادي في التقدير ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المستأنف، لذلك، تقرر بالاتفاق وبحالة الاوراق رد طلب وقف التنفيذ لانتفاء ما يبرره وابلاغ من يلزم".